اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 258
فتوى رقم (40)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: يودع العملاء الأوراق المالية لدى البنك بغرض الحفظ كأمانة أو لغرض التأمين والضمان أو لغرض بيعها كما تتضمن العمليات أيضا إتمام عملية الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة أو بتحصيل قيمة كوبوناتها (أرباحها) أو قيام البنك بتجزئة أو استبدال أوراق مالية بأوراق مالية أخرى (التعامل في البورصة) ويتقاضى البنك عمولاته عن كل عمل يقوم به؟
الجواب
أما عن موضوع إيداع العملاء الأوراق المالية لدى البنك بغرض الحفظ أو لغرض بيعها وكذلك قيام البنك لصالح عملائه بعمليات الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة (أو التي تزيد رأسمالها) أو عمليات تحصيل قيمة الكوبونات في أرباح الأسهم أو عمليات تجزئة الأسهم واستبدالها بغيرها فجميع هذه العمليات عمليات مشروعة وللبنك الإسلامي مباشرتها مقابل حصوله على عمولة (أجر) على أنه يقتضي أن تكون الأوراق المالية موضوع العمليات التي يباشرها البنك هي من الأسهم (وليست السندات) أو ما يمثل الأسهم ومع مراعاة ألا يكون النشاط الذي تباشره الشركة مصدرة هذه الأسهم من الأنشطة المحظورة شرعا
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 258