اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 24
قرار رقم (6)
بعد الاطلاع على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو)
بناء عليه تقرر ما يلي
أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد
2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها
3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها
4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها
ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا) فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة
ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر
رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضى به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين
أمَانَة
الأمانة في اللغة ضدّ الخيانة.
وفي الاصطلاح الشرعي قسّمها القاضي أبو الوليد بن رشد إلى قسمين: أمانة بين العبد وربه, وأمانة بين العباد.
فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة في الدين, أي الفرائض التي افترضها الله على عباده, وهي التي عَرَضَهَا سبحانه وتعالى على السموات والأرض والجبال, فأبين أن يحملنها شفقًا منها وخوفًا ألا تقوم بالواجب لله فيها, وحَمَلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
وأما الأمانة التي بين المخلوقين: فهي التي يأتمنُ الناسُ بعضهم بعضًا فيها.
وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها, سواءٌ أكانوا أبرارًا أم فجارًا.
وهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين: (أحدهما) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين, سواءٌ أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانةً ضمن عقد كالمأجور ومال, الشريك وعامل المضاربة, أم دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريحُ في دار أحدٍ مالَ جاره, فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعةً, بل أمانة.
(والثاني) بمعنى الصفة فيما يُسمّى ببيع الأمانة, كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال.
وفي الولايات, سواءٌ كانت عامة كالقاضي أم خاصة كالوصي وناظر الوقف, أو فيمن يترتب على كلامه إلزامُ الغير كالشاهد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/33, المغرب 1/64, كشاف اصطلاحات الفنون 2/9741 المقدمات الممهدات 2/654, الزواجر للهيتمي 1/762, م 267 من المجلة العدلية, البدائع 5/522, المهذب 2/523 القواعد لابن رجب ص 53 قليوبي وعميرة 3/081
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 24