اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 222
فتوى رقم (4)
السؤال
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: لأحد عملاء البنك حساب جار مودع فيه مبالغ لصالحه لا يتقاضى عنها أية فوائد وفقا للقواعد التي يسير عليها البنك وقد طلب العميل من البنك تخصيص - كل أو بعض - المبالغ المودعة في ذلك الحساب للمشاركة فيما يقوم به البنك من عمليات استثمارية غير أنه طرأت لهذا العميل ظروف استدعته أن يتقدم إلى إدارة البنك - قبل حلول الموعد المحدد لنهاية المشاركة المنوه عنها - طالبا استرداد كل أو بعض المبالغ التي سبق أن اتفق مع البنك على الإسهام بها في العمليات الاستثمارية التي يتولاها البنك وتطلب إدارة البنك الوقوف على ما يتبع مع هذا العميل بالنسبة لتصفية حساب المشاركة المنوه عنه؟
الجواب
أولا: يجوز للعميل المنوه عنه أن يحول كل أو بعض المبالغ المستحقة له في الحساب الجاري المفتوح باسمه في البنك إلى حساب آخر كحساب العمليات الاستثمارية بقصد أن يكون له نصيب في الأرباح التي تنتج عن المشاركة في هذه العمليات الاستثمارية بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس المال المستثمر كما يكون عليه الغرم في الخسارة إذا وجدت
ثانيا: والأصل أن ليس لهذا العميل الحق في أن يسترد قبل الموعد المحدد بالاتفاق فيما بينه وبين البنك أي مبلغ من المبالغ التي وافق على أن يسهم بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها ولا يجوز للبنك أن يأذن له في استرداد قيمة مشاركته قبل الموعد المحدد لذلك
ثالثا: وإذا صرح البنك للعميل باسترداد قيمة المشاركة التي يشترك بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها فلا يجوز للبنك بأي حال أن يسقط ما استحق للعميل من أرباح حتى تاريخ الاسترداد لأن البنك حينئذ يكون قد حصل على مال دون وجه حق له في ذلك
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 222