اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 217
فتوى رقم (70)
السؤال
نرجو إفتاءنا هل يجوز خضوع المال المودع في البنوك الربوية التقليدية للزكاة؟
الجواب
تخضع الأموال المودعة لدى البنوك الربوية للزكاة لأنها نقود والنقود تجب زكاتها في كل حال وهذا واضح بالنسبة لأصل الوديعة أما ما يلحق بها من فوائد ربوية فإن الأصل فيها التخلص منها جميعها بصرفها في وجوه الخير فإذا لم يفعل ذلك فإن إخراج الزكاة منها هو تحقيق لبعض الواجب وكون المال محرما لا يعفيه من الزكاة بل يجعل خضوعه للزكاة أولى لأن الأصل صرف المال المحرم كله في وجوه الخير
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 217