اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 2
إبْضَاع
الإبضاعُ في اللغة: التزويج.
يقال: أَبْضَعْتُ المرأةَ إبضاعًا, أي أنكحتُها, أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع مَنْ يتّجر به تبرعًا والربح كله لربّ المال, أو بتعبير آخر: هو اتجارٌ ببضاعة للمالك ربحُها, والعامل وكيلٌ متبرع.
وقد جاء في م 1059 من المجلة العدلية: الإبضاعُ هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له, ويسمى رأس المال بضاعة, والمعطي المُبْضِع, والآخذ المُسْتَبْضَع.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 1/46, المغرب 1/77, تحرير ألفاظ التنبيه 512, كشاف اصطلاحات الفتن 1/631 , المهذب والنظم المستعذب 1/583 البدائع 6/78 الخرشي 4/424, منتهى الإرادات 1/064,
الدورة الثانية قرار رقم (1)
القرار
بعد أن نظر المجمع في الدراسات المعروضة حول (زكاة الديون) وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين:
أولا: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون
ثانيا: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون
ثالثا: أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناء على ذلك اختلافا بينا
رابعا: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الممكن الحصول عليه صفة الحاصل؟
وبناءا علي القرار
أولا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئا باذلا
ثانيا: أنه تجب زكاة الدين على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرا أو مماطلا
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 2