responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 17
قرار رقم (11) السؤال السابع والعشرون
السؤال
كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمر والخنزير وما شابه ذلك وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علما بأنهم يعيشون بمال الرجل فهل عليهم من حرج في ذلك؟
الجواب
للزوجة والأولاد غير القادرين على كسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعا كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل

إِفْلاس
الإفلاسُ في اللغة: أن يصير المرءُ ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة, أو أن يصير إلى حال ليس له فلوس.
أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله, سواء أكان غير ذي مال أصلا, أم كان له مالٌ, إلا أنه أقل من دينه.
قال ابن قدامة: وإنما سُمّي مَنْ غلب دينُهُ ماله مفلسًا وإن كان له مال, لأنَّ ماله مستحق الصرف في جهة دينه, فكأنه معدوم.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح 2/875, المغني 4/804, بداية المجتهد 2/482, الزرقاني علي خليل 5/162

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست