responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 166
فتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز اشتراط عقد في عقد آخر بحيث يتوقف نفاذ واستمرارية أحدهما على الآخر؟
الجواب
من الامور الممنوعة شرعا وحكمة المنع أنه يتزلزل أحد العقدين بسبب الاختلاف على العقد الآخر أما في حال استقلال كل منهما على حدة فتكون هناك علاقتان لكل منهما آثارها والتزاماتها الخاصة بها وهذا لا يجعل في أحد العقدين غررا بأنه يوجد أو لا يوجد ولا يقال إن كلا من العقدين ليس فيه مخالفة للشرع فيقال إن اجتماعهما كافتراقهما لأن المحالفة هى في ذلك الربط بين الاتفاقين وهو أمر خارج عنهما يعرضهما لغرر الوقوع أو عدم الوقوع لا لعدم الرضا عن العقد بل لتأثير أحدهما على الآخر ويشبه هذا نكاح الشغار حيث يربط فيه المتزوج بامرأة بتزوج آخر بامرأة دون مهر لهما لأن طلاق إحداهما لسبب يخصها يهز علاقة الزواج الأخرى مع عدم الباعث ولذا منع اشتراط عقد في عقد آخر

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست