اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1417
فتوى رقم (78)
السؤال
رجل بالغ عاقل رشيد أهل للتصرفات الشرعية اشترى من والده العاقل الرشيد المحسن للتصرفات نصف منزل على الشيوع وتحرر بذلك عقد عرفي مسجل بثمن قبضه في مجلس العقد على يد الشهود الموقعين فيه ثم إنه في ذلك اليوم الذي حصل فيه البيع حرر الابن لوالده ورقة أخرى منفصلة عن ورقة عقد البيع جاء فيها أنه تعهد على نفسه وهو بغاية الصحة التامة أمام شهود أنه طول وجوده على قيد الحياة لا يكون له حق التمتع في إيجار نصف المنزل المباع له ولا يتصرف في مبيعه بشرط أن يكون والده هو الملزوم بدفع عوايد الأملاك وأجرة الخفر وثمن المياه وجميع ما يلزم المنزل المذكور فهل يلزم الابن المشترى بهذا التعهد بمعني أنه لا يكون له حق في الانتفاع بإيجار نصف المنزل كما أنه لا حق له في بيع نصف المنزل المذكور كما هو مذكور بهذه الورقة أم كيف الحال؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن تعهد الابن لأبيه على الوجه المذكور بالسؤال لا يلزم الوفاء به شرعا فقد قال في تنقيح الحامدية ما نصه سئل فيما إذا وعد زيد عمرا أن يعطيه غلال أرضه الفلانية فاستغلها وامتنع من أن يعطيه من الغلة شيئا فهل يلزم زيدا شيء بمجرد الوعد المذكور؟ الجواب لا يلزم الوفاء بوعده شرعا وإن وفي فبها ونعمت الله الموفق والمسألة في الأشباه من الحظر والإباحة وتفصيلها في حواشيه وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1417