responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1409
فتوى رقم (70)
السؤال
رجل باع لابنيه القاصرين فدانا ونصفا كان ذلك القدر مملوكا له وقد وقع منه البيع وهو في حال صحته ونفاذ تصرفاته الشرعية وأقر باستلام الثمن في صلب العقد وقد حدد القطعة بحدودها الأربعة وصار العقد مستوفيا شرائطه الشرعية وقد أوجب لهما البيع من نفسه وقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما - فهل يجوز شرعا أن يوجب البيع من نفسه ويقبله عنهما بصفته وليهما لقصرهما وهل يجوز أن يتنازل لهما عن الثمن؟
الجواب
حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال ولم يوجد مانع من الموانع الشرعية وكان الأب المذكور عدلا أو مستور الحال جاز له بيع ماله من ابنيه القاصرين المذكورين بمثل القيمة وتقوم عبارته مقام عبارتين فيكفى في ذلك الإيجاب ولو لم يقل قبلت لكن لا ينوب قبضه الأصلي عن قبض الشراء بل لا بد من تمكن الأب من القبض حقيقة بعد ذلك ففي الفتاوى الأتقروية باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن الأب من القبض حقيقة يهلك من مال الأب " نقلا عن المنية " وفي رد المحتار ما نصه " لو باع ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد ولو شرى مال ولده لنفسه ليبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده يأخذ الثمن ثم يرده على الأب ويتم البيع بقوله بعت من ولدى ولا يحتاج إلى قوله قبلت " وأما تنازله عن الثمن بعد ذلك والحال ما ذكر فلا مانع منه شرعا لأنه حق من حقوقه أسقطه وهو من أهل الإسقاط فيجوز

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست