responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1405
فتوى رقم (66)
السؤال
شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته فهل يصح البيع أو يكون باطلا موقوفا على إجازة الورثة؟
الجواب
بيع المريض لوارثه موقوف على أجازة الباقي وعلى صحة المريض فإن صح في مرضه نفذ وإن مات فيه ولم يجز الورثة بطل هكذا قال علماؤنا ومنه يعلم أن البيع الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقي الورثة وإلا فلا

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست