responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 14
قرار رقم (11) السؤال (التاسع عشر)
السؤال
ما حكم استئجار الكنائس كأماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة علما بأن الكنائس - في الغالب - أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هبة المناسبات دون مقابل؟
الجواب
استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعا عند الحاجة وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة

إِشْرَاك
الإشراك في اللغة: مصدر أَشْرَك, بمعنى اتخذ شريكًا.
وفي الاصطلاح الفقهي يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين. أَشْرَكَ فلانٌ غيره في الأمر أو في التجارة أو في الصناعة, أي جَعَلَهُ له شريكًا.
كما يقال: تشارَكَ الرجلان واشتركا وشارك أحدهما الآخر. أما الإشراك بالله, فهو أن يجعل له شريكًا في ملكه, والاسم الشِرْك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح المنير 1/763, أسنى المطالب مع حاشية الرملي 3/361

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست