اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1399
فتوى رقم (58)
السؤال
عن رجل كون مع آخر شركة لتجارة الخيول برأس مال قدره 1265 جنيها وأن مبلغ الشركة كان مع أحدهما ولكنه سرق منه وهو في السوق وطلب السائل الإفادة عما إذا كان المبلغ يتحملانه معا أو أن الذي كان يحمله هو الذي يلزم به؟
الجواب
المنصوص عليه في الفقة الحنفي أنه متى أختلط مال الشركة بعضه ببعض ثم هلك قبل أن يشترى به شيئا بطلت الشركة لعدم فائدتها بعد ذلك والمال الهالك تتحمله الشركة لأنه بعد خلطة يكون غير متميز ومن ثم كان الهالك من المالين ولأنه بدفع أحد الشريكين ماله إلى صاحبه يكون قد رضى بأمانته وحفظه وعلى ذلك يكون هلاك مال الشركة بسرقته من أحد الشريكين مبطلا لعقد الشركة بينهما من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المبلغ المسروق يكون عليهما معا لأنه أمانة في يد صاحبه والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو الإهمال
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1399