responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1398
فتوى رقم (57)
السؤال
إنهم في السودان يريدون إنشاء بنك تجارى بأسهم يشترك فيها عامة الشعب وقد بلغ السائل أن الإمام الشيخ محمد عبده قد أصدر فتوى في الشركة وطلب السائل صورة من هذه الفتوى مشفوعة برأي الإفتاء في هذا الشأن؟
الجواب
إن صورة فتوى الشيخ محمد عبده الصادرة بتاريخ 4 صفر 1321 والمسجلة برقم 137 متتابعة جزء 3 نصها: سأل جناب المسيو هور روسل في رجل يريد أن يتعاقد مع جماعة شركة الجريشام مثلا على أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط معينة ليعملوا فيه بالتجارة واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهي أمد الاتفاق المعين بانتهاء الأقساط المعينة وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حيا فيأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصه من الأرباح وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن له حق الولاية في ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الأرباح فهل مثل هذا التعاقد الذي يكون مفيدا لأربابه بما ينتجه من ربح لهم جائز شرعا نرجو التكرم بالإفادة؟ أجاب: لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائزا شرعا ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الأقساط والعمل في المال وحصول الربح أن يأخذ لو كان حيا ما يكون له من المال مع ما يخصه في الربح وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما أنتجه من الربح والله تعالى أعلم هذا ويجب أن يكون معلوما أن شركات المساهمة جائزة شرعا عند جميع الأئمة وقد أفتى بها المفتون نظمها وأسسها بأنواعها موجودة بتفصيل في كتب الفقه جميعها إلا أنه يجب أن لا يستعمل مالها بفائدة أو ربا - أو بيع أو شراء محرم في الشريعة الإسلامية

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست