responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1392
فتوى رقم (48)
السؤال
عن رجل مات بمدينة خليل الرحمن عن ابنيه وترك لهما تركة واستحقا في وقف آل إليهما بموته فبقى ابناه في عائلة واحدة بصناعة القرب ويتاجرون في غيرها ثم مات أحدهما عن أولاد وبقوا مع عمهم في عائلتين يصنعون القرب ويتاجرون في غيرها ثم سافر عمهم إلى القاهرة وأقام بها وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون يصنعون القرب ويرسلونها إليه ويتاجرون في البضائع الأخرى وصار عمهم يبيع القرب ويرسل ثمنها لهم إلى أن نمت الشركة وزادت فصار بعض أولاد من مات يشترى أملاكا ويدفع ثمنها عن التركة المذكورة ويكتب ذلك باسمه ويجدد بناء على أرضه الموقوفة وغراسا في بعض ما اشتراه من الأراضي ويدفع تكاليف ذلك من التركة ونمائها فما الحكم فيما اشتراه على الوجه المذكور وفيما بناه على أرض الوقف وما غرسه في أرض الوقف وما اشتراه من الأراضي وكتبه باسمه؟
الجواب
ما في السؤال يعد من شركة الملك فمتى كان سعى الشركاء واحدا والكسب مختلطا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم كان ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل كثرة وفي الرأي جودة كما نص عليه الفقهاء وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة الشركاء في ثمنه فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من مال الشركة وكذلك يضمن حصة شركائه فيما صرفه في الغراس والبناء في الأرض التي اشتراها باسمه ويكون البناء والغراس له وليس للشركاء إلا حصصهم في ثمنه كما قدمنا أما ما بناه في أرض الوقف فإن لم تصدر به حجه إنشاء باسمه فهو مشترك بين الشركاء جميعا إذا كانت النفقة عليه من مال الشركة وكذلك الحال في الغراس في أرض الوقف ويكون البناء والغراس ملكا لهم يتوارثه ورثتهم لأن البناء لم يبن من مال الوقف ولا للوقف وكذلك الغراس فإن وجد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله ذلك إن لم يضر بالأرض

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست