responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1389
فتوى رقم (44)
السؤال
عن بيان الحكم الشرعي في شهادات استثمار البنك الأهلي المجموعة (ب) ذات العائد الجاري وهل هي حلال أم حرام؟ كما يطلب الإفادة عن كيفية الزكاة فيها وكيفية التصرف في العائد منها والمستحق له الآن وما سبق أن أخذه من البنك من هذا العائد؟
الجواب
جرى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الربا هو زيادة مال بلا مقابل في معاوضة مال بمال وقد حرم الله سبحانه وتعالى الربا بالآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكان من آخرها نزولا على ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
ومحرم كذلك بما ورد في الحديث الشريف الذي رواه البخاري وأحمد عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء
ولما كان مقتضى هذه النصوص أن الربا بكل صوره محرم شرعا وأنه يدخل فيه كل زيادة في المال المقترض بالشرط والتحديد بلا مقابل وأجمع المسلمون على هذا التحريم ولما كانت شهادات الاستثمار (أب) ذات فائدة محددة مشروطة مقدما زمنا ومقدارا كانت داخلة في ربا الزيادة المحرم بهذه النصوص الشرعية باعتبارها قرضا بفائدة مشروطة أما شهادات الاستثمار (ج) ذات الجوائز فإنها تدخل في باب الوعد بجائزة إذ ليس لها فائدة مشروطة ولا محددة زمنا ومقدارا فتدخل في باب المعاملات المباحة عند بعض فقهاء المسلمين الذين أجازوا الوعد بجائزة أما عن الأرباح التي حصل عليها السائل فائدة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما فهي ربا محرم وسبيل التخلص من المال الحرام هو التصدق - به أما عن الزكاة في هذا المال: فإذا كان رأس المال يبلغ النصاب الشرعي وجبت عليه الزكاة فيها ولكن بشروط وهي: أن تكون ذمة مالكها خالية من الدين وأن تكون فائضة عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن يمضى عليها سنة كاملة والنصاب الشرعي الذي يجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط هو ما تقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراما من الذهب عيار 21 - ويجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2,5 % وتصرف هذه الزكاة للأصناف التي حددها الله تعالى في قوله
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست