اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1385
فتوى رقم (40)
السؤال
المصارف في مصر تعطى فائدة سنوية لكل مائة مبلغا قدره 7,5 أو 8,5 أو 13 % وقد أفتى بعض العلماء بجواز ذلك حيث إن التعامل ليس مع الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الفائدة
الجواب
قال الله تعالى
(سورة:2, آية:275)
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا
ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها يكون الربا محرما سواء أكان ربا نسيئة أو ربا زيادة ولما كان إيداع المال بالبنوك نظير فائدة محددة مقدما قد وصفه القانون بأنه قرض بفائدة فإن هذه الفائدة تكون من قبيل ربا الزيادة المحرم شرعا وبالتالي تصبح مالا خبيثا لا يحل للمسلم الانتفاع به وعليه التخلص منه بالصدقة أما القول بأن هذا التعامل ليس بين الأفراد ولكن مع المصارف التي تتبع الحكومة فإن الوصف القانوني لهذه المعاملات قرض بفائدة لا يختلف في جميع الأحوال ولم يرد في النصوص الشرعية تفرقة بين الربا بين الأفراد وبين الربا بينهم وبين الدولة وعلى المسلم أن يكون كسبه حلالا يرضى عنه الله والابتعاد عن الشبهات
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1385