responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1377
فتوى رقم (31)
السؤال
عن شخص لديه مبلغ من النقود يريد أن يخرج زكاته ويود أن يعرف المقدار الواجب عليه زكاة لماله المتوفر لديه؟
الجواب
زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توافرت فيه شروط الزكاة ودليل فرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من هذا قوله تعالى
(سورة:2, آية:43)
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
وقوله تعالى
(سورة:51, آية:19)
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن كان مما أوصاه بإبلاغه للناس
أن افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم
متفق عليه واللفظ للبخاري وقد أجمع المسلمون على فرضية الزكاة وأنها تجب في كل أنواع الأموال بشروط ومقادير محددة لكل نوع وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعوله وأن تمضى عليه سنة والنصاب الشرعي - أي الحد الأدنى للمال النقدي الذي تجب فيه الزكاة بعد استيفاء باقي الشروط - هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية قيمة) 85 جراما من الذهب عيار (21) فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة ربع العشر أي 2,5 % وفي واقعة السؤال يكون الواجب على السائل إذا ما توافر لديه هذا النصاب وتحققت سائر الشروط أن يخرج زكاة ماله بمقدار 2,5 % أي ربع العشر فقط وأن يؤدى الزكاة في مصاريفها الثمانية التي حددها الله تعالى في قوله
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست