اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1376
فتوى رقم (30)
السؤال
إن السائل أثث شقته التي يستأجرها ثم أجرها مفروشة وأنه يدفع عنها ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19 % من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25 % من قيمة الإيجار الأصلي يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة؟ إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج وكلها مؤجرة إيجارا عاديا ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافي بنسبة نصيب كل من في البيت هو وإخوته وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة؟ إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكاني التي تملكها الدولة 100 % على قرض بفائدة 3 % على عشرين سنة ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات ثم سدد كل باقي الدين بفائدة 3 % فهل هذا ربا؟ وكيف يمكن الكفارة عنه إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفي جنيه بفائدة 8 % وسدد الدين المذكور وفوائده في خلال ثلاث سنوات وهذا البنك ملك للدولة فهل يعتبر هذا ربا؟ وكيف يمكن الكفارة عنه؟ وهل يمكن الحج من صافى إيرادات هذا البيت إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم لأنهم في مسيس الحاجة إليها كما يخرج في بعض المناسبات نقودا وقرر في نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها فهل هي فعلا من الزكاة؟
الجواب
عن السؤالين الأول والثاني: الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعا وقد تكرر الأمر بها في القرآن الكريم غير مرة وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها في أنواع المال المختلفة وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي تطهيرا للأموال وتزكية للنفوس وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى:
(سورة:9, آية:103)
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وقال جل شأنه
(سورة:51, آية:19)
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم
وتصرف الزكاة للأصناف المبينة في قوله تعالى:
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
ولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه ولولى الأمر في المسلمين جباية الزكاة وإخراجها في مصارفها المحددة في هذه الآية الكريمة أما الضرائب: فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التي تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة باعتبارها دينا وجب في ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصابا محددا ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذي تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة وعن
السؤالين الثالث والرابع: يقول الله سبحانه وتعالى
(سورة:3, آية:130)
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا
وأجمع المسلمون على تحريم الربا ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم في الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التي تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3 % أو 8 % هو قرض بفائدة ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية لما كان ذلك: يكون اقتراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكاني ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلا في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعا وإذا كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب الربا المحرم شرعا فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التي تعامل بها بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع في هذا الإثم الكبير يقول الله تعالى
(سورة:2, آية:279)
وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة بل هي تطهير لمال خبيث انتفع به في حاجته الخاصة وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه وعن
السؤال الخامس: أن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدما وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة بل أن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعا هذا والزكاة إنما تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا وهو ما يساوى قيمة (58) جراما من الذهب ويكون قد مضى عليه حول كامل وأن تكون ذمته بريئة من الديون التي للعباد ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر (2,5 %)
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1376