responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1369
فتوى رقم (23)
السؤال
طلب المكتب التنفيذي لمركز السنطة بكتابه رقم 55 المؤرخ 1969/1/15 م المقيد برقم 55/1969 م المتضمن أن المكتب اقترح جمع قدح عن كل أردب من زكاة الحبوب مثل القمح والذرة والأرز للصرف منها على تعمير مسجد أو وضع أساس مدرسة أو إنارة قرية أو غير ذلك من المشروعات الخاصة بالقرية المجموع منها الزكاة وطلب الإفادة عن الحكم الشرعي
الجواب
نفيد: أن مصارف الزكاة بينها الله سبحانه وتعالى في قوله
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
والأصناف الواردة في الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء في تحديدها وفهم المراد منها إلا قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
فقد اختلف الفقهاء في تفسيره وفهم المراد منه ففسره جمهور الفقهاء بالغزاة " القوات المسلحة " وفسره بعضهم بمنقطعي الحجيج وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات ونقل القفال الشافعي في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه البر من تكفين الموتى وبناء الحصون والمساجد وتعميرها لأن قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
عام في الكل وقد ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسيره بعد أن قال اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
لا يوجب القصر على الغزاة " القوات المسلحة " ثم ساق عبارة القفال السابقة ويتبين مما تقدم أن المشروعات التي يزمع المكتب التنفيذي القيام بها من حصيلة الزكاة التي يجمعها من المقدار الواجب على من وجب عليه الزكاة لا تعتبر في جملتها من مصارف الزكاة شرعا حتى على رأي من يتوسع في تفسير قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
- ومن ثم لا نرى جواز صرف شيء من مال الزكاة في تلك المصارف اللهم إلا بناء المساجد هذا وقد اشترط الفقهاء عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند عزل القدر الواجب في مال المزكى أو عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء أو عند القدر الواجب في مال المزكى أو عند رفعه إلى من ينوب عنه في مصارف الزكاة فلو دفع من وجبت عليه الزكاة إلى من ينوب عنه في الدفع ولم يكن قد قصد أن يكون من الزكاة الواجبة عليه فلا تبرأ ذمته من إيتاء الزكاة ويكون ما أداه صدقة من الصدقات

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست