اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1367
فتوى رقم (21)
السؤال
عن رجل يخرج زكاة الزراعة سنويا من كل محصول حبوب وإن محصول الأرز هذا العام أي عام 1968 م فيه مانع يمنع السائل من إخراج زكاته - هذا المانع هو أن السائل يريد أن يستعين بمقدار ما يخرجه من زكاته في تزويجه لأولاده وأولاد إخوته الذين يزرعون هذه الأرض ويخرجون منها هذه المحاصيل بكدهم وعرق جبينهم وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الموضوع وهل يجوز له أن يستعين بمقدار الزكاة في تزويج أولاده وأولاد إخوته أم لا يجوز له ذلك شرعا مع أنه يتعهد بالمداومة على صرف الزكاة بعد هذا العام وما المفروض والواجب عليه شرعا إزاء هذا الأمر؟
الجواب
الزكاة ركن من أركان الإسلام وعرفها الفقهاء بأنها تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه وتجب على من توافرت فيه الشروط التي نصوا عليها في كتب الفقه وذكروا أن مصارف الزكاة سواء أكانت زكاة مال أو عروض تجارة أو صدقة فطر أو زكاة زروع وثمار هي المبينة في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
والأصناف الواردة في الآية الكريمة عبارة عن فئات وطوائف من المسلمين لم يقع خلاف بين الفقهاء في تحديدها وفهم المراد منهم إلا قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
في سبيل الله
فقد اختلف الفقهاء في تفسيره ففسره الجمهور بالغزاة (المجاهدون في سبيل الله) وفسره بعضهم بمنقطعي الحجيج وفسره صاحب البدائع من الحنفية بجميع القربات - وحتى على هذا التفسير فليس تزويج أبناء السائل وأبناء إخوته من القرب التي يجوز صرف الزكاة فيها وإذن فلا يجوز للسائل شرعا أن يمنع صرف الزكاة الواجبة عليه شرعا في محصول أرز هذا العام بسبب تزويجه أولاده وأولاد إخوته بل الواجب عليه شرعا أن يخرج من هذا المحصول الزكاة التي أوجبها الشارع الحكيم عليه ومقدارها عشر جميع الخارج من الأرض إذا كانت هذه الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونحوها (أي من غير آلات) ونصف العشر لجميع الخارج من الأرض أيضا إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية والبخارية ونحوها وإن كانت تسقى بالآلات وبغير آلات فالعبرة بالأغلب فإن كان الأغلب بآلات فالواجب نصف العشر وإن كان الأغلب بغير الآلات فالواجب العشر ويكون العشر أو نصفه من جميع الخارج من الأرض كما أشرنا إليه سابقا دون خصم النفقات وما تأخذه الحكومة من حيازة وخلافه وللسائل أن يتصرف في الباقي من محصوله بعد إخراج الزكاة في مصالحة الخاصة من تزويج أولاده وإخوته وغير ذلك
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1367