responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1365
فتوى رقم (19)
السؤال
عن رجل منحته الحكومة إثر بناء السد العالي خمسة أفدنة لزراعة القمح وخمسة أفدنة لزراعة الفول السوداني وخمسة أفدنة لزراعة القطن وأن محصول القطن مشترك بينه وبين الحكومة وباقي المحاصيل ملك خاص له وأن الحكومة تقدم له مياه الري مجانا وتكفل هو بعد ذلك بجميع المصاريف الزراعية وطلب السائل الإفادة عن قيمة الزكاة الواجبة على هذه المحاصيل؟
الجواب
المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الزرع والثمار العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالمطر أو المصارف ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها سواء كان الخارج من الأرض قليلا أو كثيرا فتجب الزكاة من كل الخارج دون أن تخصم منه النفقات ولا يشترط نصاب ولا حولان حول ولا يجب شيء في الخارج من الأرض الخراجية عندهم واشترط غير الأحناف أن يبلغ الخارج من الأرض نصابا معينا قدره أربعة أرادب وكيلتين بالكيل المصرى وعلى ذلك وتطبيقا للمذهب الحنفي الذي نميل إلى الإفتاء به يكون الواجب على السائل عشر الخارج من أرضه إن كانت تسقى بالمصارف ونحوها ونصف العشر إن كانت تسقى بالآلات ونحوها وذلك بعد استبعاد نصيب الحكومة في محصول القطن وسواء أكان الخارج قليلا أو كثيرا وبدون خصم تكاليف هذه الزراعة ولا قيمة الإيجار بل تجب في جميع الخارج من الأرض غير الخراجية

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست