اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1364
فتوى رقم (18)
السؤال
هل التبرع للمجهود الحربى لتحرير الأرض والذود عن الدين ضد الاستعمار والصهيونية يمكن احتساب ذلك من زكاة المال أو لا يجوز ذلك؟
الجواب
بين الله تعالى مصارف الزكاة في قوله سبحانه
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
وهذه المصارف محددة والفقهاء متفقون على تحديد المراد منها فيما عدا المصرف المعبر عنه بقوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
فإنهم قد اختلفوا في تحديد المراد منه والأكثرون على أن المراد منه الغزاة والغزاة هم جند المسلمين الذين يعدون ويجهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون على حماية الدين وتأمين الدعوة الإسلامية والإنفاق على الغزاة يشمل كل ما يحتاجه جند الوطن الإسلامي ويعينهم على أداء واجباتهم والقيام بها على الوجه المطلوب من عتاد وسلاح وتموين وكل ما يلزم والقوات المسلحة هي درع الوطن وحماة البلاد والمدافعون عن الدين ضد الأعداء ومن يريدون النيل من البلاد فهم الذين عبر عنهم الفقهاء بالغزاة وهم بالتالي مصرف من مصارف الزكاة والمجهود الحربى الذي فتحت الدولة باب التبرع له يشمل فيما يشمل إعداد القوات المسلحة وتجهيزها بما يلزمها في القيام بواجب الدفاع إليه أداء لواجب الزكاة في مصرف من مصارفها غير أنه يجب لاعتبار المبلغ المدفوع للمجهود الحربى من الزكاة الواجبة شرعا في المال على صاحبه أن ينوى عند الدفع أن يكون المبلغ المدفوع زكاة ماله
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1364