responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1361
فتوى رقم (15)
السؤال
عن بيان حكم أوراق البنكنوت وأسهم الشركات والسندات هل تجيب فيها الزكاة أم لا تجب؟
الجواب
إن الأصل في وجوب الزكاة في النقدين هو الذهب والفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الأهلي المصرى بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أي المسكوكة فإنها تأخذ حكمها وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة والجزء الواجب إخراجه هو ربع عشرها بشرط توفر شروط وجوب الزكاة أما أسهم الشركات التي يشتريها الناس وتكون قيمتها مجتمعة رأس مال الشركة يوزع على المساهمين فيها ما يخص كلا منهم من ربح أو خسارة كشركة الحديد والصلب فإنها تعتبر عروض تجارة تجب فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها وفيما يضاف عليها من أرباح هو ربع العشر وأما السندات فإنها تعتبر ديونا لأصحابها على البنوك التي تصدر السندات وتأخذ في الزكاة حكم الديون المضمونة وهي الديون التي تكون على معترف بالدين باذل له ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها وإنما الخلاف في وقت وجوبها - فذهب الحنفية إلى أنه لا يلزم اخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ونختار وجوب إخراج الزكاة متى قبضه وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه الحول وفاض عن حوائجه يخرج عنه ربع العشر ويعتبر الحول من تاريخ شراء السندات

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست