responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1358
فتوى رقم (12)
السؤال
شخص يملك حوالي فدانين يؤجرها في العام بمبلغ 64 جنيها منها 12 جنيها أموال أميرية والصافي 52 جنيها كما يملك منزلين يسكن أحدهما هو وعائلته ويستغل الآخر ويأخذ منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها وأن مصروف أولاده على مدار السنة يستهلك الريع كله وسأل هل يجب عليه زكاة في هذا المال وما كيفية ذلك؟
الجواب
إن القول الحق الذي اختاره ابن عابدين في حاشيته رد المحتار على الدر باب العشر والخراج (أن ما علم من الأراضي المصرية كونه لبيت المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن المأخوذ من أصحابها الآن أجرة لإخراج - وما لم يعلم كونه كذلك فهو ملك لأربابه والمأخوذ منه خراج لا أجرة لأنه خراج في أصل الوضع (أنتهى) بتصرف وعلى ذلك لا يجب في هذه الأرض المسئول عنها عشر ولا نصف عشر لأن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عند الحنفية أما عند الشافعية فلا مانع من اجتماع العشر والخراج في أرض واحدة لأن الخراج وظيفة الأرض والعشر أو نصفه وظيفة الخارج منه فلم تتحد جهة الإيجاب - وبهذا الرأي نفتى - وعلى ذلك يكون الخراج في الأرض المؤجرة على صاحب الأرض والعشر أو نصفه على المستأجر المالك للخارج منها فإذا سقت أغلب السنة بدون الآلات كان الواجب فيها عشر الخارج منها وإن سقيت بالآلات معظم العام كان الواجب فيها نصف العشر وحينئذ لا يجب على السائل في أرضه المذكورة مادام يؤجرها إلا الخراج وهو الأموال الأميرية التي يدفعها للحكومة كل عام ولا شيء عليه فيما قبض من أجرتها إلا إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة فإذا كان الحال كما ذكر السؤال فإنه لا يجب على السائل زكاة في هذه الأجرة مادامت لم تفرغ عن حوائجه وحوائج عياله على مدار السنة هذا بالنسبة للأرض وأما بالنسبة للمنزلين المشار إليهما فإن المنصوص عليه شرعا أنه لا زكاة في واحد منهما لا بالنسبة لقيمته ولا بالنسبة لمنفعته لورود النص على عدم وجوب الزكاة في الدور المعدة للسكنى وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما كانت قيمتها إذا كانت أجرتها لم تبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة وقيمة نصاب الذهب بالعملة المصرية أحد عشر جنيها وثمانمائة مليم وخمسة وسبعين مليما - وقيمة نصاب الفضة خمسمائة وثلاثون قرشا صاغا تقريبا أو بلغت أجرتها هذا النصاب ولكنها لم تفرغ من حوائج المالك وحوائج عياله - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا والواجب فيها حينئذ هو ربع العشر هذا بالنسبة لدور السكنى ودور الاستغلال أما الدور التي هي من عروض التجارة وهى التي اشتريت للتجارة وكانت نية الاتجار فيها مصاحبة لشرائها فإنها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة في أول الحول وآخره ولو نقصت عنه في أثناء الحول فلو هلك النصاب جميعه أثناء الحول وكمل في أوله وآخره بطل الحول ولم تجب الزكاة حينئذ ومقدار الواجب فيها هو ربع عشر قيمتها في آخر الحول وبهذا علم الجواب عما سأل عنه الطالب

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست