responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1351
فتوى رقم (5)
السؤال
أسس بعض محبي البر والإحسان جمعية خيرية غايتها معاونة البؤساء والمحتاجين وإعانة العجزة والأرامل والأيتام والفقراء والمعوزين فهل يجوز لمن تجب عليهم الزكاة أن يؤدوا زكاة أموالهم أو بعضهم إلى الجمعية الخيرية المذكورة؟
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يدفع زكاة أمواله كلها أو بعضها لهذه الجمعية إذا تحقق أنها تصرف ما يدفعه لها في الوجوه المذكورة نيابة عنه وذلك على رأى من أجاز من الفقهاء صرف الصداقات إلى جميع وجوه البر والخير سواء كان هذا الصرف على وجه التمليك أم لا فقد جاء في تفسير الفخر الرازي عند قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
من آية
(سورة:9, آية:60)
إنما الصداقات للفقراء
إلخ ما نص وأعلم أن ظاهر اللفظ في قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله
(سورة:9, آية:60)
وفي سبيل الله
عام في الكل انتهت عبارة الفخر ولم يعقب عليها في شيء ونقل صاحب المغنى في مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن أنس والحسن رضي الله عنهما ما نصه (ما أعطيت) أي الزكاة (في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية) انتهى والظاهر لنا من الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة في كل سبيل من سبل البر ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست