responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 135
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (1)
السؤال
هل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت اسم معين من العقود المسماة المعروفة في الفقه الإسلامي؟ أو أنه يكفي أن تعرض على القواعد العامة فإذا لم تصطدم بنص أو إجماع كانت حلالا أي اسم يعطى لها؟
الجواب
الأرجح في الفقه الإسلامي استنادا لما جاء في الكتاب والسنة أن الأصل في العقود والشروط الجواز إلا ما نهى عنه الشارع وذلك هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم استنادا لبعض أقوال الأئمة وعلى هذا فإن أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه الفقه الإسلامي يكون مقبولا شرعا إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وكان مما اقتضته مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسدة راجحة وقد عرف الفقه الإسلامي في مراحل حياته عقودا استحدثت وأعطاها أسماءها وبين أحكامها مثل عقد الحكر وعقد الإجارتين وبيع الوفاء

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست