اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1345
فتوى رقم (13)
السؤال
هل تصلح عمليات المتاجرة الوسيطة بديلا لعمليات خصم الكمبيالات؟
الجواب
يقوم المصرف بدور التاجر الوسيط هنا بين المنتجين للسلع وعملائهم حيث يكون التعامل بالشراء الآجل الموثق بكمبيالة لصالح المنتج فإذا كان غير ملتزم باجتناب الفائدة إعطاء وأخذا فإنه يقدمها إلى المصرف ليحصل على قيمتها حالا مخصوما منها جزء للمصرف نظير الأجل وهو ربا محرم لأن خصم الكمبيالة هو استعجال من الدائن بقبض الدين قبل أجله بأقل من مبلغه وهو بالنسبة للمصرف عبارة عن إقراض مبلغ واستيفاء أكثر منه نظير الأجل وهي طريقة ربوية محرمة والبديل المطروح هو توسط المصرف بين المنتج والعميل بشرائه السلعة بثمن حال يدفعه للمنتج وتنتهي علاقته به ثم بيع السلعة للعميل بثمن مؤجل وتنحصر علاقة المصرف بالعميل ولا رجوع له على المنتج وتتم هذه الإجراءات من خلال التفاهم بين المنتج وعملائه حيث يوجههم إلى المصرف ليكون تاجرا وسيطا وهذه الطريقة لا تعدو أن تكون بيعا للآمر بالشراء وهي جائزة سواء أتم البيع مرابحة أم مساومة وحكمها حكم المرابحة من حيث مراعاة سبق تملك المصرف السلعة قبل تمليكه إياها إلى العميل وبقية ضوابط تطبيق المرابحة ولا تصلح هذه الصيغة بديلا لخصم الكمبيالات القائمة وإنما هي لتفادي إصدار الكمبيالة وخصمها ويحتاج ذلك لترتيب الأمر قبل نشوء الكمبيالة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1345