اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1336
فتوى رقم (4)
السؤال
هل يجوز إجراء قيود أو عقود صورية أو إقامة شركات شقيقة أو فرعية للاستفادة من الميزات الضريبية الممنوحة للفوائد الربوية؟
الجواب
أولا: ينبغي للمصارف الإسلامية الحذر من إجراء عقود ربوية صورية أو قيود بفوائد ربوية صورية للاستفادة من الميزات الضريبية وغيرها مما تمنحه الأنظمة للفوائد الربوية
ثانيا: لا بأس باستخدام المصارف الإسلامية في بياناتها المالية عبارات توضيحية للربح الحلال مثل إنه " البديل الإسلامي عن الفائدة في النظام الربوي أو إنه عائد الاستثمار " إذا كان ذلك يؤدي للحصول على الميزات الضريبية التي تقررها الأنظمة للفوائد الربوية ويجب أن لا تظهر كلمة ربا أو فائدة في أي بيان مالي صادر عن المصرف وتعتبر هذه الفتوى مكملة للفتوى الثالثة لندوة البركة السادسة " رقم 51 " باعتبار تلك مقصورة على النماذج التي لا تصدر عن المصرف الإسلامي
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1336