اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1330
فتوى رقم (9)
السؤال
هل تجوز القروض بفائدة بين الشركات الشقيقة للاستفادة من الإعفاء الضريبي؟
الجواب
أولا: إذا اقترضت شركة من شركة أخرى بفائدة لغرض الاستفادة من الإعفاءات الضريبية أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة بعيدا عن أخذ الربا وإعطائه حقيقة فإن هذا الاقتراض لا يعد ربا إذا كانت الشركتان مملوكتين لمالك واحد لأن هذه معاملة صورية لاتحاد الذمة الماليه للشركتين وهي من تعامل الشخص مع نفسه
ثانيا: إذا كانت إحدى الشركتين مملوكة جزئيا لمالك معين واقترضت بفائدة من الشركة الأخرى المملوكة له كليا / أو جزئيا فإن الربا يتحقق لاختلاف الذمة المالية بين المقرض والمقترض
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1330