اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 128
غَارِم الغارِم في اللغة هو المديون الذي لا يجد ما يقضي به دينه. وفي الشريعة هو أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون نصيبًا من الزكاة.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه, فذهب الحنفية إلى أن الغارم: مَنْ عليه دينٌ, ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.
وعند الشافعي ومالك وأحمد: الغارمون نوعان: غارم لمصلحة نفسه, كمن استدان في نفقة أو كسوة أَو علاج أو زواج ونحو ذلك إذا كان غير واجد لما يقضي به الدين فائضًا عن حاجته, وكان دينه حالا, وله مطالب من جهة العباد, وليس سببه إسرافًا في مباح أو إنفاقا في معصية.
ومثل ذلك إذا كان منشأ غرمِهِ جائحةً كحريق أو غرق ذهب بماله. وغارم لمصلحة المجتمع, كمن استدان لفك أسير أو قري ضيف أو لإصلاح ذات البين بين المسلمين ونحو ذلك, فيعدّ بذلك غارمًا ولو كان غنيًا.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الزاهر ص 492, حلية الفقهاء ص 461, التعريفات الفقهية ص 793 طلبة الطلبة ص 81, المجموع شرح المهذب 6/702, الخرشي 2/812 نهاية المحتاج 6/451, 551, مصنف ابن أبي شيبة 3/702, روضة الطالبين 2/913, تفسير القرطبي 3/172, مطالب أولي النهي 2/341 2/341, البحر الرائق 2/ 062) .
الفتوى رقم (17)
السؤال
كيف تزكى المواشي باختلاف الغرض من تملكها؟
الجواب
تداول المشاركون في مسألة زكاة المواشي حسب الغرض منها مع مراعاة مذهب جمهور الفقهاء أي أن المعلوفة لا زكاة فيها وتم تقسيم المواشي إلى قسمين:
الأول: أن يقصد من الماشية البيع وقد اتفق المشاركون على أن هذا النوع يزكى زكاة عروض التجارة
الثاني: أن يقصد منها الحصول على اللبن لتصنيعه واستخراج مشتقاته وقد طرحت ثلاثة آراء في هذه المسألة:
أ - تقويم المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وجميع ما يضاف إليها أو يدخل فيها من وسائل تعبئة إخراج الزكاة من ذلك بنسبة ربع العشر ولا تزكى الأصول الثابتة
ب - تقويم المواد الأولية المشتراة بقصد البيع بعد التصنيع وحساب الزكاة فيها كمواد خام دون المواد الوسيطة التي لا تظهر عينها في المنتج ودون ما زاد بالتصنيع لأنه لا يزكى الكسب أو المهنة
ج - إخراج العشر من ناتج الصناعة بعد حسم التكاليف أو إخراج نصف العشر بدون حسم التكاليف قياسا على زكاة الزروع
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 128