اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1275
فتوى رقم (99)
السؤال
هل تفرض الزكاة على من لا يتجر ولا يحرث كمسلم في دول أوروبا يتلقى أجرة عمله يوميا أو غيره؟
الجواب
إذا استلم المستأجر المسلم راتبه اليومي أو الشهري فلا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول على ما يوفر منه وبلوغه نصابا ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم ومقدار الواجب فيه ربع العشر
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1275