responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1270
فتوى رقم (94)
السؤال
إذا كان عند شخص أربع نياق وقبل قيام الحول بيوم واحد ولدت إحداها فهل يكمل النصاب بهذا الحول؟
الجواب
سبق أن ورد للجنة سؤال مشابه لهذا السؤال وأجابت عنه بما يلي إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول (40) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة لأن حول النتائج تبع لحول الأصول فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد وعليه فعلى القول المشهور والذي عليه العمل أنه لا زكاة على الأربع النياق وأن الحول يبدأ من تمامها خمسا

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست