اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 127
عِينَة
العِينَةُ في اللغة: السَّلَف, يقال: تعيَّنَ فلانٌ من فلان عينةً, أي تسلَّف.
قال الخليل: واشتقت من عين الميزان, وهي زيادته.
قال ابن فارس: وهذا الذي ذكره الخليل صحيح, لأن الهينة لابد أن تجرّ زيادةً.
وقد فسَّرَ الفقهاءُ العينة: بأَنْ يبيع المرءُ شيئًا من غيره بثمن مؤجل, ويسلمهُ إلى المشتري, ثم يشتريه بائعُهُ قبل قبض الثمن بنقد حالّ أقلّ من ذلك القدر.
وحقيقةُ العينة قرضٌ في صور بيع لاستحلال الفضل مقابل الأجل, إذ تؤول العملية إلى قرض عشرة لرد خمسة عشر, والبيعُ وسيلة صورية إلى تلك الزيادة.
وقد قيل لهذا البيع عينة, لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها من البائع عينًا, أي نقدًا حاضرًا.
واستحسن الدسوقي أن يقال: إنما سميت عينة, لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحليل بدفع قليل في كثير.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(معجم مقاييس اللغة 4/402, المصباح 2/725, التوقيف ص 135, نيل الأوطار 5/702, رد المحتار 4/972, حاشية الدسوقي 3/88 كشاف القناع 3/681) .
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (15)
السؤال
تقوم البركة بمشروعات زراعية استثمارية وتتحمل في سبيل إصلاح الأرض وإعدادها للزراعة وتحسين إنتاجها نفقات كثيرة فما هي الحدود لحسم هذه التكاليف؟ وهل تزكى هذه المشروعات بناء على الحكم الأصلي في إخراج العشر أو نصف العشر تبعا لكيفية الري؟
الجواب
بعد مناقشات مستفيضة اتضح أن هناك وجهات نظر ثلاثا:
الأولى: ترى حسم جميع النفقات ثم تخرج العشر أو نصف العشر
الثانية: عدم حسم التكاليف وإخراج الزكاة فيما سقى بماء السماء العشر وفيما سقى بآلة نصف العشر
الثالثة: إسقاط الثلث من المحصول ثم إخراج الزكاة من الباقي حسب كيفية الري وقد انتهى الحاضرون إلى اختيار حسم النفقات قبل إخراج الزكاة على ألا يتعدى الحسم الثلث ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الري بماء السماء ونصف العشر إن كان بآلة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 127