اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1269
فتوى رقم (93)
السؤال
قد أحطنا علما بما جاء في الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 205 وتاريخ 15/8/92 حول جواز دفع الزكاة إلى جمعية البر بالرياض لتقوم بصرفها للمستحقين وقد وردتنا تساؤلات من بعض المواطنين مستوضحين عن دفع الزكاة إلى الجمعية مع قيامهم بدفع الزكاة عادة إلى الجهات المختصة في الحكومة فنود إيضاح المقصود؟
الجواب
الأموال المزكاة ضربان: ظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي وباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة والسؤال إنما كان عن زكاة الأموال الباطنة التي خلى ولي الأمر بينها وبين من وجبت عليه ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بوكيله ممن يثق به والذي يدل على هذا المقصود أمران الأمر الأول ما جاء في أصل السؤال من أن الداعي إلى تقديم السؤال في هذا الوقت مناسبة شهر رمضان فإنه الوقت الذي جرت عادة أكثر الناس بإخراج زكاة هذا النوع فيه غالبا دون زكاة الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام الأمر الثاني: أن السائل له شأنه في تحمل المسئولية وله بحكم مركزه معرفة النظم التي تسير عليها المملكة في جباية الزكاة وغيرها وله شأنه في المحافظة عليها فلا يكون سؤاله عن زكاة تبنت الحكومة جبايتها ورسمت الخطة المناسبة لجمعها ممن وجبت عليه وهذا النوع هو الذي أجابت عنه اللجنة فأجازت لصاحبه دفع زكاته لمن نصب نفسه في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية ممن يوثق بهم نيابة عنه أما زكاة الأموال الظاهرة والأموال التي جعل ولي الأمر نظاما لجبايتها وتبنى ذلك بعمالة فليست مقصودة بالسؤال ولا مقصودة من الفتوى فإن السنة المتبعة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا أن ولي الأمر يبعث سعاته لجبايتها وتصرف في مصارفها الشرعية وما كان من حق السلطان فليس لأحد أن يدخل فيه إلا بإذنه وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه مطلقا ومن تأمل السؤال وأمعن النظر في الجواب وأنه راعى أحوال السائل وما جرى عليه عمل هذه الدولة الإسلامية ولاحظ أوضاع الناس تبين له المقصود من السؤال والفتوى وأنهما بخصوص الزكاة التي خلى ولي الأمر بينها وبين أصحابها في أن يدفعوها إلى مستحقيها أما النظر إلى كلمة يجوز دفع زكاة المال إلى جمعية (البر) مجردة عما يحوط بها مما تقدم بيانه فهو منشأ فهم العموم في جواز دفع زكاة الأموال لجمعية البر والتوسع في الدعاة والتطبيق فذلك مما لا ينبغي فإنه يجب النظر إلى الجواب مع السؤال وإلى ظروف السائل والخلاصة أن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية ملحوظ فيها ما يلي:
أولا: أن لا تكون الزكاة من الأموال الظاهرة
ثانيا: أن لا تكون الزكاة مما طلبه ولي الأمر بل ممن خلى ولي الأمر بين صاحبها وبينها ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن ينيبه
ثالثا: أن يصرفها المسئولون عن هذه الجمعية في مصارفها الشرعية ويكون في أقرب وقت ممكن وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1269