responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1267
فتوى رقم (91)
السؤال
أولا: رجل عنده نقود يقترضها منه بعض أخوانه ومعارفه وأصدقائه وقد تعود إليه أو لا تعود ويسأل هل تجب فيها الزكاة؟
ثانيا: كم النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفلوس؟
ثالثا: هل يحق له أخذ ما يعطيه البنك من فوائد على أمواله المودعة عنده ويتصدق بها؟
الجواب
بعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي:
أولا: من كان له على مليء دين يبلغ النصاب أو يكمل بلوغ النصاب عنده فتجب فيه الزكاة ويزكيه إذا قبضه لما مضى عليه سواء كان ذلك سنة أو أكثر وإن زكاه قبل قبضه فحسن وإن كان على غير مليء فيزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وإن مضى عليه أكثر من سنة وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول مالك وأفتى به الشيخ عبد الرحمن بن حسن وقال: وهو اختيار محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
ثانيا: يظهر أن مقصود السائل بالفلوس النقود وعليه فإن نصاب الذهب وزن عشرين مثقالا ونصاب الفضة وزن مائتي درهم والواجب في كل منهما ربع العشر
ثالثا: تقدم في جواب السؤال الثاني حكم فوائد الأموال المودعة لدى البنك من أنها ربا وأنه لا يجوز أخذها ولا اشتراطها عند الاستيداع كما أنه لا يجوز أخذها للتصدق بها لأنها مال خبيث وقد قال تعالى
(سورة:3, آية:92)
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وحسن ممن قدمت له فامتنع عن أخذها لحرمتها أن يشعر ولي الأمر ليتولى أخذها من البنك لبيت المال عقوبة للبنك على تعامله بالربا ولئلا يجمع له بين العوض والمعوض فيكون ذلك عونا له على الإثم والعدوان أشبه حلوان الكاهن ومهر البغي

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست