اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1264
فتوى رقم (88)
السؤال
تتلقى جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية في بعض الأحيان تبرعات من بنوك تتعامل بالربا فهل يجوز قبول مثل هذه التبرعات؟ وإلى أي جهة تصرف وهل يجوز مخاطبة مثل هذه البنوك لطلب التبرعات منها؟
الجواب
تداولت اللجنة في الشق الأول من السؤال وهو عن قبول التبرعات التي ترد من البنوك التي تتعامل بالربا واختارت اللجنة أنه يجوز للجميعة قبول مثل هذه التبرعات باعتبارها جهة مختصة بهذا ووضعها في مواضعها المناسبة وذلك لأن القواعد الشرعية تقضي أن كل مال نشأ من كسب غير مشروع فإن سبيله التصدق به أو إنفاقه في المصالح العامة تخلصا من الوزر على من هو في يده على أن لا يوضع هذا المال في بناء المساجد أو صيانتها ولا في طباعة المصاحف وقد أشار بعض الفقهاء كالإمام الغزالي إلى أن التحاشي عن أخذ مثل هذا المال ورعا لا ينافي إعطاء من تحل له الصدقة لاختلاف حاله عن المستغنى عنه فهو يشبه حال الضرورة التي يجوز فيها مما لا يجوز بدونها واتفقت اللجنة على أنه يجوز للجمعية رفض هذه الأموال كغيرها بقطع النظر عن المنشأ إذا اقترن تقديمها بشرط ينافي الشريعة أو يؤثر على سياسة الجمعية سواء كان الشرط صحيحا أو عرف بالقرائن وللجمعية ألا تتقيد بهذا الشرط كما وتقترح اللجنة أن يخصص لمثل هذه الأموال حساب خاص فينفصل عن غيره من الزكاة والخيرات باسم (المشبوهات) أو (موارد أخرى) للتقيد بقيود الصرف المشار إليها وأما الشق الثاني من السؤال (المتصل بحكم طلب هذه التبرعات من البنوك) فنظرا إلى أن أموال البنوك (حسب النظام العام لها والطرق المعروفة من أنشطتها) الأغلب فيها الربا والمعاملات المحرمة فقد اختارت اللجنة أنه لا يجوز طلب التبرعات منها ولكن إن كان البنك له معاملات أخرى بحيث لا يكون الغالب على تعامله الربا فحينئذ يجوز طلب التبرعات منه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1264