responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 126
عَيْن
العين في اللغة تطلق بالاشتراك على أشياء مختلفة, فمنها الباصرة وعين الماء وعين الشمس وما ضُرِبَ من الدنانير, ويقال لنفس الشيء عينُه, ولخيار المتاع عينُه, وللطليعة عين.
قال ابن فارس: ومن الباب العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عينٌ غير دين.
أي هو مال حاضر تراه العيون.
كذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على المال الحاضر, في مقابل الدين فيقولون: العين هي الشيءُ المعيَّن المُشَخَّص, كبيت وسيارة وحصان وصُبرة (كوم) حنطة وصُبرة دراهم حاضرتين
بخلاف الدّين الذي هو عبارة عمّا يثبت في الذمة من غير أن يكون معينًا مشخصًا, سواء أكان نقدًا أو غيره.
جاء في القواعد الفقهية (والمعيَّنُ لا يستقر في الذمة, وما تقرر في الذمة لا يكون معيّنًا) .
وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق, حيث إنَّ الدين يتعلق بذمة المدين, ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتَزَم به, ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصّة, بخلاف العين, فإنَّ الحقَّ يتعلق بذاتها, ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها.
ومن أجل ذلك لم تصحّ الحوالة أو المقاصّة في الأعيان, لأنها إنما تُستوفى بذواتها لا بأمثالها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
معجم مقاييس اللغة 4/991 وما بعدها, المصباح 2/725, التعريفات الفقهية ص 693, رد المحتار 4/52, م 851, 951 من مجلة الأحكام العدلية, إيضاح المسالك للونشريسي ص 133, الفروق للقراقي 2/331

الفتوى رقم (1)
السؤال
ما الرأي في الموضوعات التالية:
أولا: خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الأجر عليه؟
ثانيا: هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة) ؟ أم أنه توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة؟
ثالثا: إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدى بالأجر كما أفتى المفتون بذلك في أعمال الطابعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة؟
رابعا: إذا كان خطابات الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي؟
الجواب
أولا: إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله
ثانيا: إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع لأحكامها وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة
ثالثا: يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان
رابعا: أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان كما هو معمول به في البنوك فقد رأت اللجنة (بالأغلبية) أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفي مطروح للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومدرج في جدول أعماله للدورة القادمة

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست