اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1253
فتوى رقم (77)
السؤال
تتقدم بعض المشاريع للصرف منها للزكاة مثل بناء مسجد أو معهد لتدريس العلوم الإسلامية وقد تكون الفترة الزمنية المقررة للإنجاز أكثر من سنتين فهل يجوز لبيت الزكاة بصفته وكيلا عن المزكى أن يقوم باستثمار هذه الأموال في جوانب مأمونة بحيث يتم الإنفاق على المشروع في رأس المال والربح ينفق على مشاريع أخرى فما رأي العلماء في استثمار أموال الزكاة في هذه الحالة؟
الجواب
بين الله مصارف الزكاة في القرآن وليس ما ذكر في السؤال من مصارفها وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بموافقة الأكثرية منهم بأنه لا يجوز صرفها في المرافق العامة وإليكم برفقه صورة من مضمون القرار والواجب البدء بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية كالفقراء والمساكين والغرماء والمجاهدين في سبيل الله ونحوهم ولا يجوز الإبقاء عليهما للاستثمار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1253