اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1244
فتوى رقم (68)
السؤال
أولا: هل يعتبر تسليم المكلف بزكاة الفطر إلى إحدى لجان الزكاة في الكويت قد أبرأ ذمته منها؟
ثانيا: هل هناك إثم على تلك اللجان لو تأخرت في تسليم هذه الزكاة إلى مستحقيها حتى ما بعد العيد؟
ثالثا: هل يجوز ضم زكاة الفطر إلى زكاة الأموال التي تحصل عليها اللجنة وتصرف على شكل رواتب شهرية؟
رابعا: يرجى إفادتنا عن البدل النقدي لزكاة الفطر هذا العام؟
الجواب
بعد عرض الموضوع على اللجنة رأت ما يلي:
أولا: إعطاء زكاة الفطر أو غيرها من الصدقات إلى إحدى لجان الزكاة يعتبر توكيلا بصرفها إلى مستحقيها فإن كانت هذه اللجان معتمدة من الدولة بأخذ الزكاة وصرفها إلى مستحقيها برأت ذمة المتصدق بمجرد الإعطاء
ثانيا وثالثا: أن ظاهر النص الذي يدل على إغناء الفقير عن ذلك السؤال في يوم الفطر يدل على وجوب إعطائها في هذا اليوم وتأثم لجان الزكاة إن تأخرت عن الصرف اللهم إلا إذا كان لضرورة أو ادخرت لإعطائها لمن هو أكثر احتياجا
رابعا: اختارت اللجنة أن السعر الذي ينبغي أن يبنى عليه هو الثمن المتداول للأرز المعتاد (العيش) باعتباره القوت الرئيسي في هذا البلد ويراعى أن يكون السعر بحيث يسهل على الفقير شراءه والقدر الذي يجب إخراجه عن كل فرد يساوي: 2,5 كيلو غرام
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1244