responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1243
فتوى رقم (67)
السؤال
يرد للجنة الزكاة من أيتام وأرامل طلبات صرف زكاة لهم وعند دراسة حالتهم الاجتماعية يتضح أن مورثهم قد ترك لهم مبلغا من المال يكفيهم لفترة من الزمن فلو افترضنا أن ما ترك لهم من مال يكفيهم لمدة عام أو أكثر فهل يجوز إعطائهم من الزكاة خلال المدة التي ينفقون فيها من المال الذي تركه مورثهم علما بأنه يدفعون إيجار سكن وليست لهم وسيلة انتقال؟
الجواب
رأت اللجنة أنه إذا لم يكن لهؤلاء الأرامل واليتامى موارد رزق جديدة وكان ما تركه مورثهم لهم لا يكفيهم عاما لحوائجهم من تعليم ومسكن وكساء وغذاء مناسب لمستواهم الاجتماعي فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم أما إن زادت المدخرات بالإنفاق عما يكفيهم سنة جاز دفع الزكاة لهم والأولى إعطاؤهم قدرا يعينهم على التكسب بأن يعطي لمن تحسن الخياطة ما تشتري به آلة خياطة مثلا إلى غير ذلك

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست