responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1240
فتوى رقم (64)
السؤال
هل يجوز إخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر وكيفية تقدير هذه القيمة؟
الجواب
تختار اللجنة جواز إخراج القيمة نقدا في زكاة الفطر لما فيها من التيسير على المزكي وعلى الفقير وأن تقدير هذه القيمة بنصف دينار ليس تقديرا ثابتا بل تختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب القوت الغالب والسعر الذي يستطيع الفقير أن يشتري به من ذلك القوت ما يحتاجه وتقدر بما يساوي قيمة صاع نبوي وهو يتسع لما مقداره 2,5 كيلو غرام من الأرز ونحوه والله أعلم

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست