اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1235
فتوى رقم (59)
السؤال
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة تأخيرا يسيرا لسبب عدم توفر السيولة وكم تقدر مدة هذا التأخير اليسير؟
الجواب
بعد التداول في المقصود من السؤال لوحظ أنه يحتمل أمرين ومن المفيد الإجابة عنه في الاحتمالين:
الاحتمال الأول للسؤال: أن يكون عدم السيولة بالنسبة للمزكي الأصلي الذي لديه أموال وجبت فيها الزكاة ولكنها كلها أعيان وليس فيها مال ناض (سائل) أو ديون تجب فيها الزكاة ورأت أنه إن كانت الأموال ديونا فلا يلزم زكاتها إلا عند قبضها وأما الأعيان (عروض التجارة من سلع وغيرها) فإنه يجوز إخراج الزكاة منها عينا كما يجوز إخراج القيمة (بالنقد) ويفضل إخراج العين - مع توفر السيولة ولتلافي تأخير إخراج الزكاة أن يخرج المزكي الزكاة من العين والتأخير اليسير جائز وحده أن يكون أياما بحيث لا يبلغ شهرا إلا إذا كان التأخير لمصلحة الزكاة بالبحث عن الأحوج أو لتنظيم الاستفادة منها في سد حاجة المستحقين بصورة منتظمة (بصرفها كمرتبات)
الاحتمال الثاني للسؤال: أن يكون عدم السيولة بالنسبة لبيت الزكاة وذلك في حال توفر زكوات نقدية تم إيداعها لمدة محددة ويترتب على السحب فقدان جزء من عائدها الاستثماري وقبل الجواب عن هذا لا بد من إبداء الرأي الشرعي في استثمار أموال الزكاة (الأمر الذي يؤدي لعدم توفر السيولة) وقد عرض مثل هذا السؤال على لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جلستها رقم 5/83 بتاريخ 17/4/1403 هجرية الموافق 31/1/1983 م فأجابت عن سؤال استثمار أموال الزكاة كوديعة بقصد الاستفادة من عوائدها في 5/83 بتاريخ 17/4/1403 31/1/1983 وجوه الخير بما نصه: (ورأت اللجنة أن الأصل حفظ الأموال لتوزيعها على المستحقين هي وما يتكون له من نماء بصورة طبيعية عن طريق الدر والنسل - في الأنعام - وعن طريق ارتفاع الأسعار في أعيان الزكاة أما الاستثمار فلم نطلع على تصريح بما يسوغه شرعا لكن لا مانع - إن شاء الله تعالى - من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يؤمن فيها عدم نقصها وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل ما يطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحق دون الإخلال بدواعي التوزيع الدوري والطارئ ويجب أن لا يترتب على هذا التصرف تأخير الصرف إلى المستحقين بمجرد وجودهم إذ لا يجوز تأخير صرفها إليهم بقصد التثمير بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجوه الصرف ومواعيده ولا عبرة بقصد الاستثمار وحده فإنها لا يصار إليه للسبب المبين) والهيئة تأخذ بهذا الجواب فإذا حصل استثمار من البيت لأموال الزكاة مع مراعاة الشروط المشار إليها فواضح أنه لا يجوز تأخير الصرف إلى جهة الاستحقاق القائمة فعلا بغرض الحفاظ على كثرة العائد ويمكن أن يصار لاختيار إيداعها في حساب توفير استثماري له قابلية الاسترداد الجزئي عند الحاجة
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1235