اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1233
فتوى رقم (57)
السؤال
هل يجوز أن نقرض من أموال الزكاة لأجل الزواج مثلا أو نقرض شخصا يريد أن يتخلص من الربا من ناحية شراء سيارة ونحو ذلك علما بأن طريقة توزيع المال عندنا لاثني عشر شهرا فمثلا إذا صرفت رواتب شهر محرم يبقى الرصيد لأحد عشر شهرا فهل يقرض في مثل هذه الحالة للمحتاجين أم لا؟
الجواب
بعد نظر اللجنة في هذا السؤال قررت الجواب التالي: ترى لجنة الفتوى أن هذا الإقراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأخيار
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1233