responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 122
الفتوى رقم (4)
السؤال
ما الرأي في (شرط عدم التحمل) في وثائق التأمين الإسلامية؟
الجواب
(شرط عدم التحمل) في وثائق التأمين الإسلامية جائز شرعا ومع ذلك ترى اللجنة بالنسبة للأضرار الكبيرة المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه أنه يحسن شمول التعويض لها كاملة دون أن يطرح منه ذلك الحد الأدنى ولا ينبغي لشركات التأمين الإسلامية أن تستثنى في هذه الحال جزءا من الأضرار بل تتجنب ذلك بقدر الإمكان وفي هذا الاجتناب ترغيب في التعامل معها وإظهار للفرق بينها وبين غيرها في التعامل على أساس العدل والإنصاف

عُشُور
العُشُور في اللغة: جمع عُشْر, وهو أحد أجزاء العشرة.
وقد صار عَلَمًا لما يأخذ العاشر.
والعاشر: هو مَنْ نصبَهُ الإمامُ على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار بما يمرّونَ عليه عند اجتماع شرائط الوجوب.
والعُشور في اصطلاح الفقهاء نوعان, أحدهما: عشور الزكاة, وهي ما يؤخذ في زكاة الزورع والثمار.
والثاني: ما يفرض على الكفار فى أموالهم المعدّة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام.
وسميت بذلك لكون المأخوذ عُشْرًا, أو مضافًا إلى العشر, كنصف العشر.
ومع أنَّ العشور والجزية تشتركان في الوجوب على أهل الذمة والمستأمنين من أهل الحرب, وتصرفان في مصارف الفىء, إلا أنَّ بينهما فرقًا مهمًا, وهو أنَّ الجزية إنما توضع على الرؤوس, وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص, أما العُشور فتوضع على المال وتتفاوت بحسبه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/984, المغرب 2/36, التعريفات الفقهية ص 073, 973, الفتاوى الهندية 1/381, الكافي لابن عبد البر 1/084, المغني 8/615) .

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست