responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1204
فتوى رقم (28)
السؤال
هل يجوز تعيين أطباء لصالح الجرحى والمصابين من المجاهدين الأفغان بمرتبات لذلك العمل من الأموال التالية:
أولا: الزكاة
ثانيا: الأوقاف لوجوه الخير
ثالثا: الأوقاف المرصودة للمساجد
رابعا: الأوقاف المشتركة ما بين الوقف الخيري والوقف الأهلي (الذري) ؟
الجواب
رأت اللجنة أنه إذا كان النفع من تلك المرافق الطبية قاصرا على المجاهدين سواء كانوا أغنياء أم فقراء وعلى الفقراء من غيرهم فإنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الزكاة (من مصرف في سبيل الله) ومن الأوقاف لوجوه الخير وكذلك من الوقف المشترك بنسبة لا تزيد عن نصيب الخيرات في تلك الأوقاف المشتركة أما الصرف من الأوقاف المرصودة للمساجد فالأصل أن تصرف لما وقفت عليه

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست