اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 120
عُرْف العُرْفُ لغةً: ضد النُكر.
وأصله المعروفُ من الخير والبر والإحسان, ثم أطلق على ما يتعارفه الناسُ فيما بينهم.
والنسبةُ إليه عرفيّ.
أمّا العُرْف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول, وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
وقيل: هو ما عَرَفَ العقلاءُ أنه حَسَن, وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نصّ ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه, كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع. والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها, وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروفعرفًا كالمشروط شرطًا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 2/184, المطلع ص 462, المفردات ص 694, التعريفات للجرجاني ص 031, التعريفات الفقهية ص 773, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 98 وما بعدها, ولابن نجيم ص 101 وما بعدها م 63, 73, 04, 34, 44, 54, من المجلة العدلية) .
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (9)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في السداد سواء أكان هذا التأمين جاريا لدى شركة إسلامية للتأمين أم كان عن طريق إنشاء البنوك الإسلامية فيما بينها صندوقا للتأمين التعاوني؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في سداد الديون التي تستحق له على الغير وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمين تعاوني تشارك فيه البنوك الإسلامية التي تستفيد من هذا التأمين وهذا هو الحل الذي تتفق عليه اللجنة وترجحه أما تأمين الديون لدى شركة تأمين إسلامية فهو جائز أيضا (بالأغلبية) وينبغي أن يوضع لكل منهما نظام ويعرض على اللجنة للموافقة عليه قبل بدء العمل به
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 120