اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1192
فتوى رقم (16)
السؤال
سيدة تملك مصوغات من الذهب هل تجب زكاتها في مالها أو في مال زوجها وما هي شروط أدائها؟
الجواب
إن المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الزكاة تجب في الذهب مضروبا كان كالنقود أو غير مضروب كالتبر كما تجب في آنيته وحليه سواء نوى بها التجارة أو التجمل أو النفقة أو لم ينو شيئا سواء كانت للنساء أو لا قدر الحاجة أو فوقها لأنه من الأثمان خلقة فتجب الزكاة فيه كيفما كان - وما غلب ذهبه حكمه حكم الذهب الخالص والمعتبر فيه الوزن وجوبا وأداء ونصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة عشرون مثقالا وفيها ربع العشر متى حال عليها الحول وكانت فارغة عن حوائج مالكها الأصلية وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد ويساوي نصاب الذهب من العملة المصرية فمتى كانت المصوغات المسئول عنها قد حال عليها الحول فارغة عن حوائج السائلة وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها بالعملة المصرية وجبت زكاتها على السائلة من مالها لا من مال زوجها والواجب فيها هو ربع العشر من قيمتها أي 1 / 40 منها - فإذا كانت قيمة هذه المصوغات أكثر من قيمة النصاب السابقة ينظر فإن بلغ الزائد عن النصاب خمس النصاب وجب فيه ربع العشر عند الإمام وفيما زاد عن الخمس بحسابه وإن كان الزائد أقل من الخمس لم تجب فيه الزكاة عنده - وعند الصاحبين تجب الزكاة في الزائد عن النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العشر هذا هو الحكم عند الحنفية وأما المالكية فقد ذهبوا كما جاء في مواهب الجليل إلى أنه لا زكاة فيما تتخذه المرأة من الحلي للباسها أو للباس بنتها كما لا زكاة فيما اتخذه الرجل من الحلي لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واتخذه لها لتلبسه الآن وتجب الزكاة فيما يتخذه من الحلي لغير ذلك من الأغراض كالأواني والمكحلة إلخ كما تجب في الحلي المدخرة للتجارة وذهب الشافعية كما جاء في المجموع إلى أن المتخذ من الذهب إما أن يعد للاستعمال المباح أو لا فإن استعمل في مباح كحلى النساء وما أعد لهن ففيه قولان: قول بعدم وجوب الزكاة فيه وقول بوجوب زكاته وقال صاحب المجموع إن الشافعي استخار الله واختار هذا القول: إن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو التجارة وللاستعمال المحرم كأواني الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو طوق أو خاتم ذهب إلى غير ذلك فإنه تجب فيه الزكاة أي أن في مذهب الشافعية قولين في حلي الذهب - الأول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا - والثاني قول بالتفصيل فإن استعملت استعمالا مباحا كحلي النساء لم تجب فيها الزكاة وإن استعملت على وجه محرم كأواني الذهب مثلا وجبت فيها الزكاة وهو ما نختاره ونفتي به والله أعلم
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1192