responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1187
فتوى رقم (11)
السؤال
:
أولا: لي عقار وله دخل غير سنوي يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين وعقار مؤجر وعندما تصرف الأجرة أحب إخراج ما علي من الزكاة المفروضة فهل من المؤجر شهريا تدفع أجرته زكاة
ثانيا: هل يجوز دفع الزكاة لأصحاب الجنايات والديات والمديونين عندما يصل أحدهم بطلب المعونة أم لا؟
ثالثا: كيف أصرف إذا خفي على مقدار الزكاة في الماضي؟
رابعا: هل يمكن إذا تصدقت بنقود على محتاج أعتقد أنها من الزكاة أم لا؟
خامسا: إذا أعطيت قرضا لبعض الناس وتعسر عليه الدفع وسامحتهم على نيتي أنا من الزكاة فهل يجوز وتجزئ أم لا؟
الجواب
أولا: العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توفرت شروط وجوب الزكاة ومنها بلوغه نصابا وتمام الحول من حين تملكه ولا تجب الزكاة في قيمة العقار الذي يؤجر إلا إذا كان صاحبه قد اشتراه فرارا من زكاة قيمته معاملة له بنقيض قصده
ثانيا: بين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في قوله تعالى
(سورة:9, آية:60)
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
وقد ذكر منهم الغارمين وهم قسمان: أحدهما الغارم لإصلاح ذات البين وهو الذي يتوسط بالصلح في حالة ما إذا وقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين وأهل قريتين تشاجر في دماء وأموال ويحدث بسببها الشحناء والعداوة فيلتزم هذا المتوسط في ذمته مالا عوضا عما بينهم يطفئ الثائرة فيدفع له من الزكاة ما يكفي وفاء لما تحمله ولو كان غنيا إن لم يدفع من ماله فإن دفع من ماله لم يجز أن يدفع له والثاني: إذا تداين في شراء نفسه من كفار أو شراء مباح أو محرم وتلف فإذا كان فقيرا فأنه يعطى من الزكاة وفاء دينه ولو لله
ثالثا: معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وواجب على من وجبت عليه أن يخرجها فإن كان جازما بمقدارها أخرج وإن لم يكن جازما فإنه يخرج من ماله مقدارا ينويه زكاة حتى يغلب ظنه أن ما أخرجه يكفي عن الزكاة الواجبة في ذمته والبناء على الظن أصل من أصول الشريعة
رابعا: إذا أخرجت شيئا من مالك وسلمته بيد فقير ونويت أنه زكاة عن مالك عند الدفع له فإنه يجزئ زكاة
خامسا: إذا وجب لك حق على شخص فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك وأبقيت الزكاة التي لم يجب عليك إخراجها ملكا لك وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست