اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1182
فتوى رقم (6)
السؤال
سائلة لها زوج يعمل بالسعودية وأنها هي وزوجها قد تمكنا من إدخار مبلغ من المال وقد قاما بشراء قطعتين من الأرض المعدة للبناء بهذا المبلغ المدخر على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما والأخرى يبيعانها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما أو يبقيان القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة وطلبت السائلة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان المال المدخر الذي اشتريت به قطعتا أرض البناء يخضع لزكاة المال أو لأي زكاة أخرى وبأي نسبة تحتسب إذا كان يخضع للزكاة؟
الجواب
المنصوص عليه فقها أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى فلا تجب فيها أيضا الزكاة لأنها أرض غير منتجة فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار - وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى فلا تجب فيها زكاة - وكذلك تكون القطعة الثانية أيضا التي تقول السائلة بأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء وإما أن تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها وكانت النية مقارنة لعقد التجارة واستوفت شروط الزكاة - إذ نص في كتاب الدر المختار على متن تنوير الأبصار ما نصه: " والأصل أن ما عدا الحجرين (الذهب والفضة) والسوائم إنما يزكى بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني (آخذ الصدقة مرتين) وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه " ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 1182