responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1180
فتوى رقم (4)
السؤال
ساهمت مستثمرا بمقدار من الأسهم في شركة عقارية وحصلت في آخر العام على منحة عبارة عن أسهم ومقدار معين من الأرباح النقدية فكيف يكون إخراج زكاة أموالي في هذه الحالة باعتباري مستثمرا غير مضارب وباعتباري مضاربا؟ وبالنسبة للمنحة والربح هل ينتظر مرور حول عليها أم أضمها إلى أموالي الأخرى وأخرجها في الوقت المعتاد للزكاة وهو (5 رمضان) مثلا؟ وهل يكون إخراج الزكاة من الأصول كما هو في صفحة 22 من التقرير السنوي التاسع للشركة الوطنية العقارية أم من الأرباح كما هو مؤشر عليها صفحة 24 من نفس التقرير وفي حالة ما إذا لم تربح الشركة ولم توزع أرباحها نهاية العام فما هو الواجب على كمستثمر؟
الجواب
رأت اللجنة أنه إذا كانت أعمال هذه الشركة الاستثمارية فتكون الزكاة على الأرباح المتحصلة من هذه الأسهم على الأسهم التي أخذها كمنحة ولا يشترط حولان على الأرباح مطلقا بل تضمن إلى باقي أمواله ليزكيها ولا يشترط حولان الحول على هذه الأموال الجديدة والعبرة بقيمة هذه الأسهم يوم وجوب الزكاة أو بعبارة أخرى هو (5 رمضان) كما جاء في استفتائه أما بالنسبة لحالة عدم حصول ربح للشركة فإن كان السهم بقصد الاستثمار فلا زكاة لهذا السهم وإن كان للمتاجرة (المضاربة بالأسهم) فإنه يزكي على قيمة الأسهم كما سبق ولو لم تربح وفي حالة تحقق ربح لم يوزع تصبح الزكاة على هذه الأرباح دينا في الذمة يجب إخراجها عند قبض الربح بدون اشتراط حولان حول جديد إذا بلغ نصابا ولو مع غيرها من الأموال الزكوية والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اسم الکتاب : الفتاوى الاقتصادية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 1180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست